الميرزا جواد التبريزي
263
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
حيث إنّ مالكه الفقراء قبل التخليط . ( مسألة 36 ) : لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه [ 1 ] . ( مسألة 37 ) : لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ فهو كمعلوم المالك على الأقوى ، فلا يجزئه إخراج الخمس [ 2 ] حينئذ .